الموسوعة الحديثية


- حديثُ رُكانةَ في البتَّةَ [يعني حديث: أنَّ ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلق امرأتَهُ سُهَيْمَةَ ألبتةَ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ فقال واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً فقال ركانةُ واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فردَّها إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطلقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ والثالثةَ في زمانِ عثمانَ بنِ عفانَ]
خلاصة حكم المحدث : ليس بشيء
الراوي : [نافع بن عجير بن عبد يزيد] | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : الفتاوى الكبرى الصفحة أو الرقم : 3/ 254
التخريج : أخرجه أبو داود (2206)، والترمذي (1177)، والحاكم (2808) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق البتة طلاق - النية في الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 263 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2206 - حدثنا ابن السرح، وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور، في آخرين قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد ‌طلق ‌امرأته ‌سهيمة ‌البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان، قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح،

[سنن الترمذي] (3/ 472)
: 1177 - حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول ‌الله، ‌إني ‌طلقت ‌امرأتي ‌البتة، فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة، قال: والله؟ قلت: والله، قال: فهو ما أردت. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب، أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي، أنه جعلها ثلاثا، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 218)
: 2808 - حدثناه أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد، أن ركانة بن عبد يزيد، ‌طلق ‌امرأته ‌سهيمة ‌البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية، في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنهما، قد صح الحديث بهذه الرواية، فإن الإمام الشافعي قد أتقنه، وحفظه عن أهل بيته، والسائب بن عبد يزيد أبو الشافع بن السائب وهو أخو ركانة بن عبد يزيد، ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره