الموسوعة الحديثية


- نذرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ ينحرَ إبلًا ببوانةَ فأَتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إنِّي نذرتُ أنْ أنحرَ إبلًا ببوانةَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أكانَ فيها وثنٌ مِنْ أوثانِ الجاهليةِ يعبدُ قال لا فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أوفِ بنذركَ وأنهُ لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللهِ تعالى ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : الجورقاني | المصدر : الأباطيل والمناكير الصفحة أو الرقم : 2/202
التخريج : أخرجه أبو داود (3313) واللفظ له، والطبراني (2/76) (1341)، والبيهقي (20634).
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر أن ينحر بغير مكة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه