الموسوعة الحديثية


- ألا انتفَعتُمْ بإِهابِها [يعني حديثَ: مرَّ بشاةٍ مَيتةٍ فقال: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرَّ بشاةٍ مَيتةٍ، فقال: «‌ألا ‌انتَفَعْتُم ‌بإهابِها؟» قالوا: إنَّها مَيتةٌ، قال: «إنَّما حَرُم أكلُها» ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4121
التخريج : أخرجه مسلم (363)، وأبو داود (4121)، وأحمد (3016) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 277 ت عبد الباقي)
: (363) - حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح، عن ابن شهاب[[عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس]]، بهذا الإسناد. بنحو رواية يونس. [[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هلا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا "إنها ميتة" فقال "إنما حرم أكلها".]]

سنن أبي داود (4/ 66 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4121 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا معمر، عن الزهري، [[عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس]] بهذا الحديث، لم يذكر ميمونة، قال: فقال: ‌ألا ‌انتفعتم ‌بإهابها، ثم ذكر معناه، لم يذكر الدباغ [[أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة، فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ‌ألا ‌انتفعتم ‌بإهابها قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها]]

مسند أحمد (5/ 151 ط الرسالة)
: 3016 - حدثنا حماد بن خالد، عن مالك، عن ‌الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: " لمن كانت هذه الشاة؟ " فقالوا: لميمونة. قال: " أفلا ‌انتفعتم ‌بإهابها؟ ".