الموسوعة الحديثية


- قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، للمُطلَّقةِ ثلاثًا، أو للمُتَوفَّى عنها؟ قال: هي للمُطلَّقةِ ثلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21108
التخريج : أخرجه عبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (21108) واللفظ له، وأبو يعلى في ((المعجم)) (3)، والدارقطني (3/302)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث