الموسوعة الحديثية


- حَديثُ: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرةِ حتى يَبدُوَ إصلاحُها... الحديث.
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ سفيان بن عُيَينة، عَن يحيى بن سعيد عنه ولم يروه عنه غير عَبد الجبار بن العلاء. قال ابن صاعد: أما النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه فلم نسمعه إلا من عَبد الجبار وإنما عند ابن عُيَينة النهي عن بيع الثمر بالتمر وهي: المزابنة. ورواه سويد بن عَبد العزيز عن يحيى فقال: عن رافع بن خديج، وتَفَرَّدَ بهِ سويد عن غير يحيى عن رافع. ورواه سُلَيمان بن بلال عن يحيى بن سَعِيد، عَن بشير عن بعض أصحاب النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتَفَرَّدَ بهِ القعبي عن سُلَيمان. وقال شَرِيك، عَن يحيى بن سَعِيد، عَن أنس بن مالك، وتَفَرَّدَ بهِ شريك.
الراوي : سهل بن أبي حثمة | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/400
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها