الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عيسى بن جابر الصعيدي تفرد به ابنه عنه ولم يكتبها إلا ابن رشدين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/121
التخريج : أخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه