الموسوعة الحديثية


- قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ للمطلقةِ ثلاثًا أو المُتوَفَّى عنها قال للمطلقةِ ثلاثًا والمُتَوفَّى عنها
خلاصة حكم المحدث : فيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/5
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد