الموسوعة الحديثية


- سألتُ ابنَ جُرَيجٍ عنِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها قَبلَ الدُّخولِ، ولم يُسَمِّ لها مَهرًا، فحدَّثَني عن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: حَسبُها الميراثُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عطاء | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/354
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5327) واللفظ له، وعبد الرزاق (11740)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14325) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - تعليم الفرائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (13/ 354)
[[5327]] وكما حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا القاسم بن معن قال: سألت ابن جريج عن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، فحدثني عن عطاء، عن ابن عباس قال: " حسبها الميراث "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 478)
11740 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول في الرجل يتزوج المرأة، ولا يمسها، ولا يفرض لها صداقا حتى يموت: قال: حسبها الميراث، ولا صداق لها، فإن كان قد فرض لها صداقا، فلها صداق، ولها الميراث

معرفة السنن والآثار (10/ 229)
14325 – [[وأخبرنا أبو سعيد في كتاب علي، وعبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي]] وعن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها قالوا: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها