الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يأتي امرَأتَهُ وهي حائِضٌ: يتَصَدَّقُ بِدينارٍ، أو بِنِصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحح موقوفاً وهذا إسناد رجاله ثقات.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2032
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، وابن ماجه (640)، وأحمد (2032) واللفظ لهم، والنسائي (289) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه