الموسوعة الحديثية


- كانَ ثَمنُ المِجنِّ على عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَشرةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/675
التخريج : أخرجه أبو داود (4387) بنحوه، والنسائي (4951) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 237 ط مع عون المعبود)
‌4387- حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه، وهو أتم قالا: نا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ((قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)) قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق بإسناده

[سنن النسائي] (8/ 154)
((‌4951- أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم))