الموسوعة الحديثية


- لا يفسدُ حلالٌ بحرامٍ، ومن أتى امرأةً فجورًا، فلا عليْهِ أن يتزوَّجَ أمَّها أوِ ابنتَها، فأمَّا نِكاحٌ؛ فلا
خلاصة حكم المحدث : باطل
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 6112
التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) (2449) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 160) باختلاف يسير، والدارقطني في ((سننه)) (3677) مختصرًا، والطبراني في ((الأوسط)) (4803) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث