الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ أخي حلف بالطَّلاقِ أن لا يُكلِّمَني فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيف حلف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني، قال : كيف ضنُّها بزوجِها ؟ قال : ما أضنَّها به. قال : كيف ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها. قال : يدَعُها حتَّى تنقضيَ عُدَّتُها ثلاثَ حِيَضٍ، ثمَّ كلِّمْ أخاك، فليخطُبْها بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ، فتكونُ عنده على تطليقتَيْن
خلاصة حكم المحدث : باطل
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : الموضوعات لابن الجوزي الصفحة أو الرقم : 3/80
التخريج : أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (5/ 166) واللفظ له، وابن الجوزي ((الموضوعات)) (2/ 278) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدة الطلاق نكاح - الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث