الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالشُّفْعةِ في الدَّيْنِ، وهو الرَّجُلُ يَكونُ له دَيْنٌ على رَجُلٍ فيَبيعُه، فيكونُ صاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ به.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عمر بن عبد العزيز | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 293
التصنيف الموضوعي: شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه حوالة - إحالة دين الحي على غيره