الموسوعة الحديثية


- البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ، فتبايعا على ذلِكَ، فقد وجبَ البيعُ. المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ، فقد وجب البيعُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1310
التخريج : أخرجه البخاري(2112)، ومسلم (1531) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث