الموسوعة الحديثية


- لا أُعفِي مَن قتَلَ بعدَ أَخْذِ الدِّيَةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4507
التخريج : أخرجه أبو داود (4507)، وأحمد (14911)، والبيهقي (16139) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 173)
: 4507 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن ‌جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌أعفي من قتل بعد أخذه الدية

[مسند أحمد] (23/ 182 ط الرسالة)
: 14911 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا مطر، عن رجل أحسبه الحسن، عن ‌جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌لا ‌أعفي من قتل بعد أخذه الدية "

السنن الكبير للبيهقي (16/ 249 ت التركي)
: 16139 - أخبرنا أبو على الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق قال: وأحسبه عن الحسن، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌أعفى من قتل بعد أخذ الدية"