الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الجَمعِ بيْنَ العَمَّةِ والخالةِ، وبيْنَ الخالتَيْنِ، وبيْنَ العَمَّتيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5948
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5948) واللفظ له، وأبو داود (2067)، وأحمد (1878) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (15/ 203)
5948 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان المؤدب، حدثنا علي بن معبد، حدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين، وبين العمتين " قال أبو جعفر: فكان ما في هذا الحديث مما نهى عن الجمع بينه وبين النساء اللاتي نهى عن الجمع بينهن فيه موافقا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لأن كل واحدة من المرأة وعمتها، ومن المرأة وخالتها، لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له أن يتزوج الأخرى، فلم يصلح إذ كانتا كذلك، أن يجمع بينهما بتزويج يكونان به عنده. وقد كان بعض الناس يذهب إلى أن معنى الجمع بين العمتين في معنى الجمع بين الخالتين، إنما كان لأن إحداهما إنما سميت باسم الأخرى بالمجاورة لها، كما قيل: العمران لأبي بكر وعمر، في أمثال هذا مما تقوله العرب كذلك، وكان ما ذكر إنما يجعل مثل هذا عليه عند الضرورة إليه، وليس في هذا ضرورة تدعو إليه، لأنا قد وجدنا العمتين قد تكونان من وجه آخر. فأما الخالتان، فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما ابنة صاحبه، فما ولد لكل واحد منهما من زوجته هذه إذا كان بنتا خالة صاحبتها، فحرام على رجل أن يجمع بينهما، لأن إحداهما لو كانت رجلا، لكان حراما عليه أن يتزوج الأخرى. وأما العمتان: فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما أم صاحبه، فأولدها بنتا، فبنت كل واحد منهما عمة ابنة الآخر، لأن ابنة كل واحد منهما أخت الآخر من أمه، فهي عمة ابنته، فحرام على رجل أن يجمع بينهما، لأن إحداهما لو كانت رجلا دخل في نهيه أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها

سنن أبي داود (2/ 224)
2067 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا خطاب بن القاسم، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين

[مسند أحمد] (3/ 370)
1878 - حدثنا مروان، حدثني خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين