الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أتى امرأةً من الأنصارِ، فبسطت له عند صورٍ ورشَّتْ حولَه، وذبحت شاةً، وصنعت له طعامًا، فأكل وأكَلْنا معه، ثم توضأَ لصلاةِ الظهرِ فصلى، فقالت المرأةُ : يا رسولَ اللهِ ! قد فَضَلَتْ عندنا من شاتِنا فضْلةٌ، فهل لك في العشاءِ ؟ قال : نعم. فأكل وأكَلْنا، ثم صلَّى العصرَ ولم يتوضأْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : الرد المفحم الصفحة أو الرقم : 151
التخريج : أخرجه أبو يعلى الموصلي (2160)، وابن حبان (1145) كلاهما بلفظه، وأحمد (14453) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: وضوء - ما لا ينقض الوضوء صلاة - صلاة الظهر صلاة - صلاة العشاء صلاة - صلاة العصر وضوء - أكل الطعام ليس ناقضا للوضوء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه