الموسوعة الحديثية


- مَن مات ولم يحُجَّ حجَّةَ الإسلامِ، في غيرِ وجَعٍ حابِسٍ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أو سُلطانٍ جائرٍ، فلْيَمُتْ أيَّ الميتتينِ؛ إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 5/505 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو المهزم ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/312)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (2/209)