الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أنْ يوقَعَ على الحَبالَى حتى يَضَعْنَ حملَهُنَّ, وقال: زَرعُ غيرِكَ. وعن بيعِ المَغانِمِ قَبلَ أنْ تُقسَمَ, وعنْ أكلِ الحمُرِ الإنسِيَّةِ , وعنْ كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده غريب
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3663
التخريج : أخرجه البيهقي (18767) واللفظ له، وأخرجه النسائي (4645) باختلاف يسير. والنهي عن الحمر وعن كل ذي ناب من السباع مسلم (1934، 1939) مفرقاً، والنهي عن أكل الحمر أخرجه البخاري (4227)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - أكل الحمر الأهلية غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم نكاح - وطء الحامل المسبية اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 125)
18767- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى-صلى الله عليه وسلم- نهى أن يوقع على الحبالى حتى يضعن حملهن وقال:(( زرع غيرك )). وعن بيع المغانم قبل أن تقسم وعن أكل الحمر الإنسية وعن كل ذى ناب من السباع دليله أنها إذا قسمت جاز بيعها. وقد مضت الدلالة على جواز قسمها في دار الحرب.

[سنن النسائي] (7/ 301)
‌4645- أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع)).

[صحيح مسلم] (3/ 1534 )
((16- (‌1934) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير)). (1934)- وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا سهل بن حماد. حدثنا شعبة. بهذا الإسناد، مثله. 2 م- (1934) وحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا سليمان بن داود. حدثنا أبو عوانة. حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير. 3 م- (1934) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن أبي بشر. ح وحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا هشيم. قال أبو بشر: أخبرنا عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: نهى. ح وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث شعبة عن الحكم.

[صحيح مسلم] (3/ 1539 )
((32- (‌1939) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث. حدثنا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال لا أدري. إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية)).

[صحيح البخاري] (5/ 136)
‌4227- حدثني محمد بن أبي الحسين: حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر: لحم الحمر الأهلية)).