الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِل عِمِّيَّةً تكونُ بينهم بحجارةٍ، أو جَلْدٍ بالسَّوْطِ، أو ضَرْبٍ بعصًا، فهو خطأٌ، عَقْلُهُ عَقْلُ الخطأِ، ومَن قُتِل عَمْدًا، فهو قوَدُ يدِهِ، فمَن حال دُونَه، فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُهُ، لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ.
خلاصة حكم المحدث : [روي موصولا] وإسناده حسن
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2548
التخريج : أخرجه أبو داود (4539)، والدارقطني (3/93)، والبيهقي (16423) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية قتل الخطأ رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث