الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن شراءِ ما في بطون الأنعامِ حتى تضعَ، وعما في ضروعِها، إلا بكيلٍ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ ، وعن شراء المغانمِ حتى تقسمَ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تقبضَ، وعن ضربةِ الغائصِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 429
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377) واللفظ لهما، والترمذي (1563) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث