الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا وأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ منهُ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ من غيرِهِ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/292
التخريج : أخرجه مالك (2497)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) جميعا بلفظه، والشافعي في ((الأم)) (3/ 219)، والبيهقي (11365) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث