الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدكم في صلاتِهِ، فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُصَلِّ ركعةً، وليسجدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً، شَفَعَهَا بهاتينِ السجدتينِ، وإن كانت رابعةً، فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل متصل صحيح لا يضره تقصير من قصر في اتصاله
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 5/18
التخريج : أخرجه أبو داوود (1026) ، و مالك في ((الموطأ)) (315) ، و عبد الرزاق (3466) جميعهم بلفظه .
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه