الموسوعة الحديثية


- إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الماءِ بالفلاةِ وتَرِدُه السِّباعُ والكِلابُ، فقال: «إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لا يَحمِلُ الخَبَثَ»
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/124
التخريج : أخرجه أبو داود (63)، والترمذي (67)، وابن ماجة (517) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - ما يجوز التطهر به طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث