الموسوعة الحديثية


- عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ قال: إذا طَهُرَتِ الحائِضُ قَبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ صَلَّتِ الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا، وإذا طَهُرَت قَبلَ الفجرِ صَلَّتِ المَغرِبَ والعِشاءَ جَميعًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عثمان، قال أحمد بن حنبل: ثقة و[فيه] مولى عبد الرحمن بن عوف لعله يعني أنه مجهول
الراوي : مولى لعبد الرحمن بن عوف | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 3/515
التخريج : أخرجه البغوي كما في ((النفح الشذي)) (3/ 514)، والبيهقي (1836)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في ((الصلاة)) (24) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حيض - طهارة الجنب والحائض صلاة - الصبي يبلغ والكافر يسلم والمجنون يفيق والحائض تطهر قبل مضي الوقت فيدرك من وقت الصلاة شيئا صلاة - ترك الحائض الصلاة صلاة - جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة صلاة - من أدرك بعض الصلاة في آخر الوقت
|أصول الحديث