الموسوعة الحديثية


- عن أبي هُرَيرَةَ قال: لو رأيتُ الأرْوَى تجوسُ ما بينَ لابَتَيْهَا يعنِي المدينةَ ما هِجْتُهَا ولا مسستُها وذلك أني سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَحْرُمُ شجرُهَا إلا أن يُخبَطَ أو يُعضَدَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 13/211
التخريج : أخرجه الجندي في ((فضائل المدينة)) (72) باختلاف يسير، والبخاري (1873)، ومسلم (1372) بمعناه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - حرم المدينة فضائل المدينة - لابتي المدينة فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها مناقب وفضائل - فضائل أماكن متعددة من الأرض وما ورد ذمه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (12/ 442)
7475 - حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن مسلم بن جندب، عن حبيب الهذلي، عن أبي هريرة، قال: لو رأيت الأروى تجوس ما بين لابتيها - يعني المدينة - ما هجتها ولا مسستها، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد

فضائل المدينة للجندي (ص: 47)
72 - حدثنا أبو حمة، ثنا أبو قرة قال: ذكر ابن أبي ذئب، عن مسلم بن جندب، عن حبيب الهذلي، أن أبا هريرة قال: لو رأيت الوعول تخرش ما بين لابتيها ما هيجتها، وقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرها أن يعضد أو يخبط

[صحيح البخاري] (3/ 21)
1873 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام

[صحيح مسلم] (2/ 999)
471 - (1372) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام