الموسوعة الحديثية


- كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ مَكانَها الوَرِقَ، وأبيعُ بالوَرِقِ فآخُذُ مَكانَها الدَّنانيرَ، فأَتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فوَجَدْتُه خارِجًا مِن بَيتِ حَفصةَ، فسألْتُه عن ذلك، فقال: لا بَأْسَ به بالقِيمةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5559
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582) باختلاف يسير، وابن ماجه (2262) بنحوه، وأحمد (5559) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - ما يقع فيه الربا شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث