الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحَدُكم فلا يَضَعْ نَعْلَيه عن يَمينِه، ولا عن يَسارِه، فتَكونَ عن يَمينِ غَيْرِه، إلَّا أن لا يكونَ عن يَسارِه أحَدٌ، ولْيَضَعْهما بَيْنَ رِجْلَيه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَبْد الرَّحْمنِ بن قيس، ويشبه أن يكون الزعفراني البصري، كنيته أبو معاوية، ولا يحتج به.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 197
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد زينة اللباس - النعال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء