الموسوعة الحديثية


- له ما فَوقَ الإزارِ مِنَ السُّرَّةِ فصاعِدًا إلى أعْلاها، وليس له ما دُونَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح عن عمر
الراوي : - | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/176
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض نكاح - حق الزوج على المرأة حيض - طهارة بدن الحائض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

الصحيح البديل:


- كانَ إحْدانا إذا كانَتْ حائِضًا أمَرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بإزارٍ ثُمَّ يُباشِرُها.

- كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُباشِرُ نِساءَهُ فَوْقَ الإزارِ وهُنَّ حُيَّضٌ.

- كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا، فأرَادَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبَاشِرَهَا أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قالَتْ: وأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كما كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمْلِكُ إرْبَهُ