الموسوعة الحديثية


- ألا لا تُغالوا صدقةَ النِّساءِ ؛ فإنَّها لَو كانَت مَكرمةٌ في الدُّنيا، وتقوَى عندَ اللهِ؛ لكان أولاكم بها النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - ما علِمتُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - نكحَ شيئًا من نسائِه، ولا أَنكح شيئًا من بناتِه علَى أكثرِ من اثنتَي عشرةَ أُوقيَّةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3140
التخريج : أخرجه أبو داود (2106) باختلاف يسيرٍ عنده، والترمذي (1114) واللفظ له، والنسائي في ((المجتبى)) (6/ 117). باختلاف يسيرٍ عنده.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - التيسير نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق إيمان - الدين يسر رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 235)
2106- حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي العجفاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن: ((ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية)).

[سنن الترمذي] (3/ 414)
1114- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ((ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية)): ((هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي: اسمه هرم، والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربع مائة وثمانون درهما.

[سنن النسائي] (6/ 117)
3349- أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرخ بن خالد، قال: حدثنا إسمعيل بن إبراهيم، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، وهشام بن حسان- دخل حديث بعضهم في بعض-، عن محمد بن سيرين، قال سلمة: عن ابن سيرين، نبئت عن أبي العجفاء، وقال الآخرون، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة وفي الدنيا، أوتقوى عند الله عز وجل، كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته، حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة، وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة، قال: وأخرى يقولونها: لمن قتل في مغازيكم، أو مات، قتل فلان شهيدا، أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أو دف راحلته ذهبا، أو ورقا، يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في سبيل الله، أو مات فهو في الجنة)).