الموسوعة الحديثية


- من وجدَ لُقَطةً فليَشهَد ذا عَدلٍ أو ذَوي عَدلٍ، ولا يَكْتُمْ، ولا يُغيِّب، فإذا وجدَ صاحبَها فليُردَّها عليهِ، وإلَّا فَهيَ مالُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يشاءُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح والأمر بالإشهاد فيه زيادة ثقة فوجب قبولها
الراوي : عياض بن حمار المجاشعي | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 6/193
التصنيف الموضوعي: شهادات - تعديل الشهود لقطة - أحكام اللقطة لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أحاديث مشابهة: