الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونحن عِندَه، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ زَوجي صَفْوانَ بنَ المُعَطَّلِ يضرِبُني إذا صلَّيتُ، ويُفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصلِّي صلاةَ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ، قال: وصفوانُ عِندَه، قال: فسأَله عمَّا قالتْ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أمَّا قولُها: يضرِبُني إذا صلَّيتُ، فإنَّها تَقرَأُ [بسُورتَينِ] وقد نَهيتُها، قال: فقال: لو كانتْ سورةً واحدةً، لَكَفَتِ الناسَ، وأمَّا قولُها: يُفطِّرُني، فإنَّها تَنطلِقُ فتصومُ، وأنا رجُلٌ شابٌّ فلا أَصبِرُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومئذٍ: لا تصومُ امرأةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها، وأمَّا قولُها: إنِّي لا أُصلِّي حتى تطلُعَ الشمسُ، فإنَّا أهلُ بيتٍ قد عُرِف لنا ذاك، لا نكادُ نستيقظُ حتى تَطلُعَ الشمسُ، قال: فإذا استيقَظتَ فصَلِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2459
التخريج : أخرجه أحمد (11759)، وابن حبان (1488)، والحاكم (1614) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها نكاح - ضرب النساء صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه