الموسوعة الحديثية


- لا نَذرَ في مَعصيَةِ اللهِ وكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمينٍ
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1525
التخريج : أخرجه أبو داود (3290)، والنسائي (3835)، وابن ماجه (2125) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 232)
3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن النسائي] (7/ 26)
3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[سنن ابن ماجه] (1/ 686)
2125- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142)
6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))