الموسوعة الحديثية


- من أفْضى بيدهِ إلى فرجهِ ليسَ دونهُ حجابٌ فقد وجبَ عليهِ الوُضوء
خلاصة حكم المحدث : صحيح من أجود ما في الباب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن السكن | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 1/291
التخريج : أخرجه أحمد (8404)، والبزار (8552)، وابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (3/31) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (14/ 130 ط الرسالة)
((‌8404- حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك- يعني النوفلي-: قال أبي: ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 180)
((‌8552- حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن عبد الملك عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة، ولا حجاب فليتوضأ. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك لين الحديث)).

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار- ت: قلعجي (3/ 31)
2547- حدثنا خلف بن قاسم، قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق السراج، قال حدثنا علي بن محمد بن سليمان البزاز، قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال حدثنا أصبغ بن الفرج، قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال حدثني نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء)).