الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عِندَ رَجُلٍ قد أفلسَ ولم يَكُنْ قَبَض مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهيَ له، وإن كان قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا فما بَقيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلكَ وعِندَه مالُ امرِئٍ بعَينِه قَبَضَ مِنه شَيئًا أو لم يَقبِضْ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عياش ضعيف
الراوي : أبو هرَيرةَ | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 1534
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به