الموسوعة الحديثية


- إسْماعيلُ بنُ أُمَيَّةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، قالَ: كانَ لهم غُلامٌ يُقالُ له: طَهْمانُ أو ذَكْوانُ، فأَعتَقَ جَدُّه نِصْفَه، فجاءَ العَبْدُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَخبَرَه، فقالَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "تُعتَقُ في عِتْقِك وتُرَقُّ في رِقِّك".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : جد إسماعيل بن أمية | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 4/ 13
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك