الموسوعة الحديثية


- قد عَفَوْتُ عن الخيلِ والرَّقِيقِ ، فهَاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ ، من كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس في تِسْعِينَ ومائةٍ شيءٌ، فإذا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، ففيها خمسةُ دراهمَ، فما زاد فَعَلَى حسابِ ذلك. وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلا تِسْعٌ وثلاثونَ فليس عليكَ فيها شيءٌ. وفي البقرِ في كل ثلاثينَ تَبِيعٌ ، وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ، وليس في العوامِلِ شيءٌ. وفي خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ خمسةٌ من الغنمِ؛ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنةُ مَخَاضٍ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخَاضٍ؛ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، إلى خَمْسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجملِ، إلى سِتِّينَ، فإذا كانت واحدةً وتِسْعِينَ، ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجملِ، إلى عشرينَ ومِائةٍ، فإن كانتِ الإبلُ أَكْثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصدقةِ. ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ إلا أن يشاءَ المُصَدِّقُ. وفي النباتِ ما سَقَتْهُ الأنهارُ أو سَقَتِ السماءُ العُشْرُ، وما سُقِيََ بالغَرْبِ، ففيه نِصْفُ العُشْرِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 4078
التخريج : أخرجه أبو داود (1574، 1572) مفرقاً واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711) مختصراً
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث