الموسوعة الحديثية


- إذا انتعَلَ أحَدُكم فليبدأْ باليمينِ، وإذا نزع فليبدأْ بالشِّمالِ؛ لتكُنِ اليَمينُ أوَّلَهما يُنتَعَلُ، وآخِرَهما يُنزَعُ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4139
التخريج : أخرجه أبو داود (4139)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 118 ط مع عون المعبود)
4139- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تنعل، وآخرهما تنزع)).