الموسوعة الحديثية


- أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ، ويأتيها زوجها وتصومُ
خلاصة حكم المحدث : [تفرد به] حسان بن إبراهيم
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 1/440
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/373) واللفظ له، والدارقطني (1/218).
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان المستحاضة حيض - الكرسف للمستحاضة حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
|أصول الحديث