الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ [ أنه تَأَجَّلَ الدِّيَةَ ثلاثَ سِنِينَ ]
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/248
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17858)، وابن أبي شيبة (28008)، والبيهقي (16829) مطولا بنحوه
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تنجيم الدية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 420)
17858 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة وما دون الثلث فهو من عامه

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 175) 28008- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث ، عن الشعبي (ح) وعن الحكم ، عن إبراهيم ، قالا : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ، ثلثا الدية في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، وما دون ذلك في عامه

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 109)
16829- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا بحر بن نصر حدثنا عبد الله بن وهب حدثنى سفيان الثورى عن الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى قال : جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين وثلث الدية فى سنة.قال وقال لى مالك مثل ذلك سواء وقال لى مالك فى النصف يكون فى سنتين لأنه زيادة على الثلث.