الموسوعة الحديثية


- يُودَى المُكاتَبُ بقدرِ ما عَتَقَ مِنه ديةَ الحُرِّ، وبِقدرِ ما رَقَّ مِنه ديةَ العَبدِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 121/30
التخريج : أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) (2901) ، والطبراني (1/ 243) (397) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9613) وجميعا مطولا .
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (3/ 711)
: 2901 - أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يودى المكاتب بقدر ما عتق منه بحساب الحر، وما رق فبحساب العبد". هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.

[المعجم الصغير للطبراني] (1/ 243)
: 397 - حدثنا الحسين بن إدريس التستري، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ‌ابن ‌عباس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ‌يؤدى ‌المكاتب ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر ، وبقدر ما رق منه دية العبد لم يروه عن قتادة ، عن يحيى إلا هشام تفرد به معاذ ، ورواه مسلم بن إبراهيم ، وغيره عن هشام الدستوائي ، عن يحيى ، ولم يذكروا قتادة

[الأوسط لابن المنذر] (13/ 405)
: 9613 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ‌ابن ‌عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌يؤدي [[‌المكاتب]] ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر، وقدر ما رق منه دية العبد". وقالت طائفة: جناية المكاتب جناية عبد. روينا هذا القول عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي. وروينا عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت وعائشة أنهم قالوا: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم.