الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلا فيما يملِكُ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تمِلُك، ولا بيعَ إلَّا فيما تملِكُ. زاد ابن الصباح: ولا وفاءَ نَذرٍ إلَّا فيما تملِكُ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [عبدالله بن عمرو] | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 23/305
التخريج : أخرجه أبو داود (2190)، والترمذي (1181)، وأحمد (6932) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - من نذر نذرا لا يطيقه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه