الموسوعة الحديثية


- أنَّ مُعاويةَ أجازَ طَلاقَ السكْرانِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/192
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/ 243)، والبيهقي (15213) بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 243)
فوجدنا الربيع بن سليمان المرادي قد حدثنا قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخرساني قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز بسكران , فقيل: إنه طلق امرأته، فكان رأي عمر أن يجلده، وأن يفرق بينه وبينها، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: " ليس للمجنون ولا للسكران طلاق "، فقال عمر: هذا يخبرني عن عثمان، فجلده ورد امرأته قال الزهري: فذكرته لرجاء بن حيوة , فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتابا من معاوية فيه السنن: أن كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون فقال قائل: فقد رويت عن عثمان ما قد رويته في هذا الباب، ورويت فيه عن معاوية ما يخالفه فيه، وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب عليه السلام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 323) 15213- أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان، حدثنا عبد الله بن روح المدائني، حدثنا شبابة، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضي الله عنه، قال: ليس للمجنون، ولا للسكران طلاق، فقال عمر: كيف تأمروني، وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه فجلده ورد إليه امرأته قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون