الموسوعة الحديثية


- في قصةِ ماعِزٍ قال كنتُ فيمن رجم الرجلَ أنا لَمَّا خَرَجْنا به فَرَجَمْناه فوجد مَسَّ الحِجارةِ صَرَخ بنا يا قومُ رُدُّونِي إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فإن قومي قتلوني وغَرُّونِي من نفسي وأخبروني أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله غيرُ قاتِلِي فلم نَنْزِعْ عنه حتى قَتَلْناه فلما رجَعْنا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم وأخبرناه قال فَهَلَّا تَرَكْتُموه وجِئْتُموني به لِيَسْتَثْبِتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم منه فأما تَرْكُ حَدٍّ فلا
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن إسحاق
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/268
التخريج : أخرجه البخاري (5270)، وأبو داود (4420)، والترمذي (1429)، والنسائي (1956)، وأحمد (15089) مطولا، ومسلم (1691) مختصرا
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الرجم حدود - درء الحد عن المعترف إذا رجع حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 46)
5270- حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة، عن جابر: ((أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون، هل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل)).

[سنن أبي داود] (4/ 145)
4420- حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة، قصة ماعز ابن مالك، فقال: لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فهلا تركتموه)) من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف هذا الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد الله، فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ((ألا تركتموه))، وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرناه قال: ((فهلا تركتموه وجئتموني به)) ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث

[سنن الترمذي] (4/ 36)
1429- حدثنا بذلك الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أبك جنون))، قال: لا، قال: ((أحصنت؟))، قال: نعم، قال: فأمر به، فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك، فرجم حتى مات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصل عليه: هذا حديث صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد، وهو قول أحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني زنى بامرأة هذا، الحديث بطوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها))، ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات

[سنن النسائي] (4/ 62)
1956- أخبرنا محمد بن يحيى، ونوح بن حبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله ((أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه ثم اعترف، فأعرض عنه ثم اعترف، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم فمات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه))

[مسند أحمد] (23/ 313)
15089- حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال الحسن بن محمد بن علي: قلت لجابر بن عبد الله: فقال جابر بن عبد الله: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل- يعني ماعزا- إنا لما رجمناه وجد مس الحجارة فقال: أي قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي هم قتلوني، وغروني من نفسي، وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلك، قالوا: فلم ننزع عن الرجل حتى فرغنا منه. قال: فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا له قوله، فقال: (( ألا تركتم الرجل، وجئتموني به)) إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتثبت في أمره