الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُشتَرى الثَّمرُ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ؛ فإنَّ ذلك ربًا، ورخَّص في العرايا.
خلاصة حكم المحدث : يرويه شَريكٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أنسٍ، قاله حَنيفةُ بنُ مرزوقٍ، وعبدُ الغفَّارِ بنُ الحَكمِ الحرَّانيُّ عنه. وخالَفه ابنُ عُيَينةَ؛ فرواه عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بَشيرٍ، عن سَهلِ بنِ أبي حَثمةَ. ورواه الثَّقَفيُّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بَشيرِ بنِ يَسارٍ مُرسَلًا، وهو أصَحُّها.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2648
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا