الموسوعة الحديثية


- قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَلَيَّ حَجَّةً، ولأَبي مَعقِلٍ بَكْرًا ، قال أبو مَعقِلٍ: جعَلْتُه في سَبيلِ اللهِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعْطِها فلْتَحُجَّ عليه؛ فإنَّه في سَبيلِ اللهِ، فأعطاها البَكْرَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن مهاجر متكلم فيه
الراوي : أم معقل الأسدية | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/268
التخريج : أخرجه أبو داود (1988)، وأحمد (27107)، وابن خزيمة (3075) مطولا
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إحسان - الحث على الأعمال الصالحة حج - الحمل على الراحلة في الحج يحسب من سبيل الله علم - حسن السؤال ونصح العالم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 204)
1988- حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أخبرني رسول مروان، الذي أرسل إلى أم معقل، قالت: كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم، قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول الله، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا، قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل الله)) فأعطاها البكر، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عني من حجتي، قال: ((عمرة في رمضان تجزئ حجة)).

[مسند أحمد] (45/ 71)
27107- حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قال: قالت: جاء أبو معقل مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما قدم أبو معقل قال: قالت أم معقل: إنك قد علمت أن علي حجة وأن عندك بكرا فأعطني فلأحج عليه، قال: فقال لها: إنك قد علمت أني قد جعلته في سبيل الله، قالت: فأعطني صرام نخلك، قال: قد علمت أنه قوت أهلي، قالت: فإني مكلمة النبي صلى الله عليه وسلم وذاكرته له، قال: فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، قال: فقالت له: يا رسول الله، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا، قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله، قال: ((أعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل الله))، قال: فلما أعطاها البكر قالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال: فقال: ((عمرة في رمضان تجزئ لحجتك)).

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 360)
3075- ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل من يسألها عن هذا الحديث، فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر، فأبى عليها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها، وقال: ((إن الحج والعمرة من سبل الله، وأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ حجة)) قال أبو بكر: هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من سبل الخير، فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده، وهذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي: إن الحبس يتم بالكلام، وإن لم يخرجه المحبس من يده.