الموسوعة الحديثية


- مَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرَتُها للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للسَّيِّدِ إلَّا أنْ يشترِطَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا عمرو بن عاصم تفرد به بن زيد وهو ثقة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/299
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - بيع العبيد والإماء مزارعة - تلقيح النخل بيوع - شروط البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 115)
2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

[صحيح مسلم] (3/ 1173 )
80- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع) (1543)- وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله 2 م- (1543) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله