الموسوعة الحديثية


- إذا خلَع أحَدُكم نَعْلَيْهِ في الصَّلاةِ فلا يخلَعْهما بَيْنَ يدَيْهِ فيأتَمَّ بهما ولا مِن خَلْفِه فيأتَمَّ بهما أخوه المُسلِمُ ولكِنْ يجعَلُهما بَيْنَ رِجْلَيْهِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن زياد الجصاص إلا أبو سعيد الشقري تفرد به علي بن الجعد ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/265
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الصغير)) (798) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 265)
: 5273 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: نا علي بن الجعد قال: نا أبو سعيد الشقري، عن زياد الجصاص، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌خلع ‌أحدكم ‌نعليه ‌في ‌الصلاة فلا يخلعهما بين يديه فيأتم بهما، ولا من خلفه فيأتم بهما أخوه المسلم، ولكن يجعلهما بين رجليه لم يرو هذا الحديث عن الجصاص إلا أبو سعيد الشقري، تفرد به: علي بن الجعد، ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد "

[المعجم الصغير للطبراني] (2/ 70)
: 798 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء البغدادي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا أبو سعيد الشقري، عن زياد الجصاص، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ‌خلع ‌أحدكم ‌نعليه ‌في ‌الصلاة فلا يجعلهما بين يديه فيأثم بهما ، ولا خلفه فيأثم بهما أخوه المسلم ، ولكن ليجعلهما بين رجليه لم يروه عن زياد إلا أبو سعيد الشقري البصري، تفرد به علي بن الجعد ، ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد