الموسوعة الحديثية


- وفي طَريقٍ أُخْرى، فأَفْتى علِيٌّ أن يَشْترِيَ بَناتِ مَخاضٍ، فيَضرِبَهنَّ، فما أَنتَجَ أَهْداه إلى البَيْتِ، وما لم يُنتِجْ أَجْزَأَه؛ لأنَّ مِن البَيْضِ ما يَصلُحُ، ومِنها ما يَفسُدُ، [عن رَجُلٍ مِن الأنْصارِ: أنَّ رَجُلًا مُحرِمًا أَوْطَأَ راحِلتَه أُدْحِيَّ نَعامٍ، فانْطَلَقَ الرَّجُلُ إلى علِيٍّ فسَألَه عن ذلك؟ فقالَ علِيٌّ: عليك في كلِّ بَيْضةٍ ضِرابُ ناقةٍ، أو جَنينُ ناقةٍ، فانْطَلَقَ الرَّجُلُ إلى نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَخبَرَه بما قالَ علِيٌّ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "قد قالَ علِيٌّ ما سَمِعْتَ، ولكن هَلُمَّ إلى الرُّخْصةِ، عليك في كلِّ بَيْضةٍ صِيامُ يَوْمٍ أو طَعامُ مِسْكينٍ].
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : رجل من الأنصار | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/331
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - محظورات الإحرام