الموسوعة الحديثية


- لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دُورِهم
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2/251
التخريج : أخرجه أبو داود (1591)، وأحمد (7024) واللفظ لهما، وابن خزيمة (2280) باختلاف يسير وزيادة في أوله.
التصنيف الموضوعي: خيل - الجلب خيل - أحكام الخيل خيل - الرهان بالخيل زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 107)
1591 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 596)
7024 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم ، إلا في دورهم "

صحيح ابن خزيمة (4/ 26)
2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو يقول: أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم، على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم . فبهذا الإسناد سواء، قلت: يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال: نعم قلت: في الغضب والرضى؟ قال: نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا.